يمنح نظام وظائف مباشرة الأموال العامة للدولة العاملين مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من الراتب الأساسي، وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها كل من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام الذي يطبق بعد نحو 180 يوما وفقا للنظام الجديد الذي تم إعلانه أمس. واشترط النظام لحصول الموظف على المكافأة إكماله سنة متصلة في الوظيفة، وإتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، إضافة إلى الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك. وأوضح النظام أن المكافأة تشمل من مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام، بحيث تكون كاملة عن السنة -ولو انقضى جزء منها- في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة، بعد ثبوت هذا العجز وفقا للإجراءات النظامية، إضافة إلى النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى. كما يمنح النظام الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، ووفق لائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها. ويلزم نظام وظائف مباشرة الأموال العامة للدولة الذي أصدره مجلس الوزراء أخيرا العاملين والجهات المعنية بجرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة باستخدام الوسائل الإلكترونية. ويعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية، مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسئول الإداري المباشر عن إجراء الجرد -أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته- في الجهة التي يتبع لها الصندوق أو المستودع أو العهد العينية. وحسب النظام يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام. منع الموظف وأوضح النظام أنه في حال ثبت أن هناك عجزا مقصودا، أو ناتجا من إهمال عند الجرد والمحاسبة، يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفا -ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين- بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة موقتة لا تزيد على سنة. كما حدد النظام شروط ممارسي وظائف الأموال العامة للدولة، والتي تشترط أن يكونوا سعوديي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة، وأن لا يكون قد صدر في حقهم حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. وتسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها. وتحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، على أن تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء -بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها- في لوائحها ذات الصلة. وسيصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما، وسيحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: راتب شهرين للعاملين في وظائف الأموال العامة