وجّه وزير العدل الدكتور محمد العيسى رؤساء محاكم المملكة برفض قيد القضايا المقدمة من قبل المكاتب العقارية الخاصة بالادعاء بحقوق مالية جراء وساطة في بيع العقار، ما لم تطبق فيها لائحة الدعوى الخاصة بالأوراق والمستندات الخاصة للمدعى. وتشتمل تلك المستندات على أن يتضمن ذكر الاتفاق بين البائع والمشتري والوسيط، وبيان مقدار العمولة وعلى من تكون سواء المشترى أو البائع، بالإضافة إلى شهادة من المكتب العقاري المعتمد لدى وزارة التجارة بمزاولة المهنة. وبيّنت وزارة العدل أن قرار الوزير جاء بعد ملاحظة عدد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها ممارسون لمهنة الوساطة العقارية، من خلال رفع قضايا لدى المحاكم للمطالبة بما يدعونه من حقوق تخالف اللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن بع تلك القضايا كيدية ووهمية. وشددت الوزارة بحسب المدينة على رؤساء المحاكم بالمملكة التقيد في تلك القضايا وفقا لما نص عليه التوجيه واعتباره جزءا من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، وإلغاء كل عرف يخالف نصوصه، مؤكدة أن هذا النظام ألغى تدخل أي وسيط عقاري غير مرخص له العمل بالعقار. رابط الخبر بصحيفة الوئام: توجيه برفض قضايا المكاتب العقارية المخالفة للائحة الدعوى