وفرض النظام الجديد على المخالفين غرامة قدرها (مائة ألف ريال) أو (إلغاء الترخيص، أو بهما معًا) وتضاعف للحد الأعلى لها عند تكرار المخالفة، بينما مُنح موظفو هيئة السياحة المختصون حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ويطلعوا على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، ويستمعوا لشكاوى المستهلكين. وطالب النظام من المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية تقديم جميع التسهيلات لموظفي هيئة السياحة لتحقيق هذه الغاية، وأتاح للهيئة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في البلاد. وألزم النظام الجديد المُرخص له بمزاولة الأنشطة السياحية في المملكة بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة. كما ألزم النظام القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية بمراعاة المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ، كما طالب الهيئة بإعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية وتزود بها جميع قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية للاسترشاد بها، ولتكون حدًا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل. وتتقاضى هيئة السياحة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية . ودعا نظام السياحة الجديد ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، بإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه، على أن يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م 27 / وتاريخ 11/ 4/ 1395 هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام . // انتهى // 09:21 ت م تغريد