شدد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، على أنه لن يتم دفع رسوم ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لولي أمر المستفيد، وإنما تدفع للمراكز المرخص لها مباشرة. وقال آل طاوي في حـديث لـ «الحياة»، إن النظام الذي أقـرته الجهات العليا في وقــت ســابق، والذي تــضمن قيام وزارة الشؤون الاجـتماعية بدفــع رسوم ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرعاية النهارية الأهـلية حدد الإعـاقات المستفيدة من هذا النظام، وهي الإعاقة الجسمية، أو الحركية مثل بتر الأطراف العليا أو السفلى أو الشلل أو الإصابة بتــشوهات جـسمية والشلل الرباعي أو الدماغي وضمور الأطراف. وعن قيمة رسوم الحالات التي تحال إلى مراكز الرعاية النهارية، أكد آل طاوي، أن الرسوم تدفع للمراكز المرخص لها على دفعتين الدفعة الأولى تسلم بعد اكتمال قبول الحالة، ومضي نصف الفصل الدراسي الأول وتمثل 50 في المئة، فيما يتم تقديم الدفعة الأخيرة بعد مضي نصف الفصل الدراسي الثاني. ولفت إلى أن الحالات المرتبطة بدورات تدريبية مهنية تكون الرسوم على دفعتين الأولى عند مضي نصف مدة الفصل الدراسي، وتكون الدفعة الثانية بعد انتهاء مدة الدورة التدريبية السنوية، مشيراً إلى أن رسوم الحالات تصرف لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية بسقف أعلى لا يتجاوز 50 ألف ريال للحالة في السنة الواحدة. وأكد أن الرسوم تشمل أصحاب الإعاقة الذهنية بدرجة بسيطة ومتوسطة وشديدة، والحالات البينية التي تحول دون استفادة المصابين بها من برامج معاهد التربية الفكرية، والإعاقة المزدوجة والمتعددة، بينها الحالات التي تعاني من الإعاقة الذهنية بدرجة متوسطة أو شديدة، إضافة إلى إعاقة أخرى تواصلية أو حواسية أو حركية. وتابع أن من بين الحالات المشمولة بالدعم المصابين باضطرابات النمو مثل التوحد، وتشتت الانتباه وأعراض داون سندروم والاضطرابات السلوكية في المناطق التي لا توجد بها مراكز متخصصة لعلاجها، موضحاً أنه في حال وجود تلك المراكز لا يتم قبول تلك الحالات إلا في حال مصاحبة إعاقة أخرى لها، إضافة إلى تعدد الإعاقات التي لا تحول دون استفادة المصابين بها من برامج التأهيل المهني. وعن اختيار بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام، أوضح آل طاوي أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعد من مؤسسات المجتمع المدني التي تتوافر لديها المرونة المالية، والتنظيمية التي تساعد في تكييف أوضاعها بما يتلاءم مع حاجات الأبناء المكفولين لديها وتهيئة الجو الأسري ليكون قريباً من جو الأسرة الطبيعية. ولفت إلى أن وزارته شرعت خلال الفترة الأخيرة في العمل باستراتيجية تطوير رعاية الأيتام، وأقرت شروطاً ومستندات لابد من توافرها في حال طلب أسرة لكفالة يتيم، أبرزها أن تكون الأسرة سعودية، وأن تكون مكونة من زوجين، وألا تتجاوز سن الزوجة 50 عاماً، ويجوز عند الضرورة رعايته من امرأة فقط، وأن يثبت الكشف الطبي خلو أفراد الأسرة من الأمراض السارية والمعدية، وأن لا يزيد عدد الأطفال في الأسرة ممن هم دون السادسة من العمر على ثلاثة أطفال، وأن يراعى عدم وجود فرق واضح في لون البشرة للطفل، ولون البشرة لأفراد الأسرة الكافلة، وأن يثبت البحث الاجتماعي صلاحية الأسرة لرعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، وأن لايكون الدافع للكفالة الاستفادة من الإعانة الشهرية التي تصرف للطفل.