الرياض 18 صفر 1436 هـ الموافق 10 ديسمبر 2014 م واس أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن ترقية شاغلي الوظائف الصحية يتطلب أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه، وأن يقضي سنه على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتباً و أن يكون تقدير تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل. وأضافت الوزارة أن البحوث والإنجازات والمهارات المتميزة والحضور أو المشاركة في الدوارات التدريبية القصيرة وما شابهها إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل فإنها تحتسب وفق المعايير التي تضعها الجهة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى. وبينت الوزارة أنه في حالة حصول الموظف على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً بطبيعة العمل على ان تحدد مدته ومستواه وفق ضوابط تضعها الجهة ووزارة الخدمة المدنية فأنه يستثنى من (الشرط الأول) من المادة الخامسة للائحة الوظائف الصحية ويجوز ترقيته إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه. // انتهى // 08:22 ت م تغريد