قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن سنتين لشخص انتحل شخصية شقيقه وحاول الانتحار، وذلك اعتباراً من تاريخ إيقافه مع منعه من السفر خارج البلاد لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، منها سنة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر وسنتان وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من النظام ذاته، وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة استعمال المدعى عليه جواز سفر شقيقه وتقديمه للجهات المختصة منتحلا شخصيته ومحاولته الانتحار داخل السجن وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به. وبتلاوة الحكم على الطرفين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام نسخة من الحكم حالا لتقديم الاعتراض بموجبه خلال 30 يوماً.