صحيفة وصف : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن 13 عاماً بحق متهم (سعودي الجنسية) بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين ، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة. وتضمنت الاتهامات انضمام المدان لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له ، وسفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إليهم والتدرب في معسكراتهم على الأسلحة والالكترونيات ومشاركتهم في القتال ، وسفره مرة أخرى إلى إيران لأجل الدخول إلى العراق للقتال فيها ثم سفره إلى لبنان بعد عدم تمكنه الدخول للعراق والالتحاق بإحدى تنظيمات النهر البارد. وشملت الاتهامات كذلك تحريضه للشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب هناك ثم محاولته الدخول للعراق مرة أخرى للمشاركة في القتال هناك ، وتمويله للإرهاب من خلال جمعه لمبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع ، وحيازته لسلاح رشاش (كلاشنكوف) دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزير المدان على ما ثبت بحقه من اتهامات بالسجن مدة 13عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة ستة أشهر بموجب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. (1)