يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم النائب أسامة العبد بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن وظيفة الإفتاء في مصر ترجع إلى بداية الفتح الإسلامى، وقد مارسها بشكل تطوعى بعض الصحابة في مصر مثل: عقبة بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أجمعين. وتحولت وظيفة الإفتاء إلى وظيفة رسمية في العصر المملوكى، وارتبطت بالنظام القضائى، وكان هناك أربع وظائف للإفتاء في دار العدل، هى: مفتى دار العدل الحنفى، ومفتى دار العدل الشافعى، ومفتى دار العدل المالكى، ومفتى دار العدل الحنبلى، وكان قاضى قضاة كل مذهب هو الذى يختار مفتى المذهب ويعرضه على السلطان ليقوم السلطان بتعيينه في المنصب.وعندما دخل العثمانيون مصر قاموا بتغيير النظام القضائى، وبذلك تغير نظام الفتوى، فأصبحت هناك وظيفة واحدة للإفتاء هى وظيفة "مفتى السلطنة الشريفة بمصر" وكان يعين بمعرفة مفتى أسطنبول، وكان مفتى مصر شافعيًا في أغلب الأحوال رغم أن الدولة العثمانية كانت حنفية المذهب.وكان في عصر محمد على، أربعة مفتين للمذاهب الأربعة، لكن الزعامة عليهم كانت للمفتى الحنفى الذى كان يسمى "مفتى أفندى مصر" وكان الباشا والى مصر هو الذى يعين المفتى بعد ترشيح العلماء له.وخلاصة القول أن نصوص الأوامر واللوائح الشرعية تدل على أنه كان لكل مديرية أو ولاية مفت، ولوزارة الحقانية مفت، ولوزارة الأوقاف مفت، وفوق كل هؤلاء مفتى السادة الحنفية أو مفتى الديار المصرية، ومن ثم فإن دار الإفتاء نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 700 سنة.وفى عهد الإمام محمد عبده، جمع بين إفتاء الحقانية والديار المصرية وظل هذا الوضع قائمًا حتى عام 2007، حيث استقلت دار الإفتاء مرة أخرى وظهرت موازنتها في ميزانية الدولة شأنها شأن الأزهر.ومن ثم فإن دار الإفتاء استَقلت بالفعل ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007، وأصبحت لها لائحة داخلية ومالية، وهذا الإنجاز لا ينفى أن دار الإفتاء ما زالت تتبع وزارة العدل تبعية سياسية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أى سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية ما بين المؤسستين من تعاون مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظر قضايا الإعدام وأخذ رأيها في الأمور الشرعية.تتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلًا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.ثانيًا- الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد إصدار وثلاث وعشرين مادة، على النحو التالى:• مواد الإصدار:المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال فضيلة المفتى، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية.المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.• مواد مشروع القانون:أوضحت المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.• كما بينت المادة (2) كيفية تعيين فضيلة المفتى، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.• قضت المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى.• نظمت المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.• وضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه.• قضت المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية. • اشتملت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى.• حددت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.• تناولت المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلى فضيلة المفتى، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء.• تناولت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى.• حددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.• منحت المادة (12) الحصانة القانونية• ألزمت المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.• قضت المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.• تناولت المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسًا، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.• تضمنت المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.• أشارت المادة (23) إلى إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ثالثًا- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:• مسمى مشروع القانون:- تم تعديل مسمى مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ليصبح:" مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية".حيث إن القانون في صورته التى وافقت عليها اللجنة تضمن مواد الإصدار والقانون المرافق.(1) مواد الإصدار:• المادة الأولى:الفقرة الأولى:- تم حذف عبارة (هذا القانون) الواردة بصدر الفقرة الأولى من المادة.- كما تم حذف عبارة (وتعيين مفتى الجمهورية وأمناء الفتوى) الواردة بنهاية الفقرة الأولى من ذات المادة، لأن تعيين المفتى وأمناء الفتوى يدخل ضمن أعمال تنظيم الدار.الفقرة الثانية:- تم استبدال الفقرة الثانية بفقرة جديدة نصها: (ويلغى أى حكم يخالف أحكامه).الفقرة الثالثة:- تم استبدال كلمة (المفتى) بعبارة (فضيلة المفتى)، وأينما وردت في نصوص مشروع القانون المعروض، لضبط الصياغة التشريعية.- ليُصبح نص المادة مُعدلًا كالآتى:" يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.ويلغى أى حكم يخالف أحكامه.ويشار إلى مفتى جمهورية مصر العربية في هذا القانون والقانون المرافق بكلمة المفتى."• المادة الثانية:- تم تقسيمها إلى فقرتين:الفقرة الأولى:- تم استبدال عبارة (تصدر اللائحة الداخلية لدار الإفتاء طبقًا لأحكام القانون المرافق بقرار من المفتى) بعبارة (يصدر فضيلة المفتى اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق)، لضبط الصياغة التشريعية.الفقرة الثانية:- تم إضافة عبارة (وإلى أن تصدر هذه اللائحة) في بداية هذه الفقرة، للضبط اللغوى.ليُصبح نص المادة مُعدلًا كالآتى:" تصدر اللائحة الداخلية لدار الإفتاء طبقًا لأحكام القانون المرافق بقرار من المفتى.وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء إلى أن تصدر اللائحة الداخلية لها".• المادة الثالثة:وهى خاصة بمادة النشر:- تم حذف عبارة (ويلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون أو القانون المرافق) الواردة بنهاية الفقرة الأولى من المادة.- تم حذف عبارة (يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها).- ليُصبح نص المادة مُعدلًا كالآتى:" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".